ما حكم الحج عن الوالد والوالدة؟ علما بانهم على قيد الحياة. وهل يكون ذلك صحيحا؟ جزاكم الله خيرا الحج عن الوالد والوالدة اذا كان عاجزين عن اداءه عجزا بدنيا جاهز اما في حال قوتهما وقدرتهما ولكن لا يستطيعان بذل المال فينتظر الى ان يستطيع او يستطيع الولد بذل رفقتهما اذ الاصل ان هذه العبادة واجبة على الشخص وانما اجاز اداؤها عنه في ظروف دلت السنة على جوازها فيها وفي حال غيرها يحتاج الامر الى دليل ولا يعلم دليل على ذلك الدليل على جوازها من العادل في بدنه حديث الخسعمية وهو في الصحيحين وقد ذكرت ان حجرة الله على عباده ادركت اباها شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظالم ثم قالت افحج عنه؟ فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بجوازه وما لم يكن كذلك فليحج هو اذا خدر فاما استطاع تولى ذلك قال وردوا عنه والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم