الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم هل يجوز الشراء من الاماكن المجاورة لاماكن المعذبين الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشياء الحل والاباحة الا بدليل يحرمها فلا يجوز لنا ان نحرم على الناس شيئا الا اذا كان على هذا التحريم دليل من الشرع وبالنسبة لديار المعذبين قد ورد فيها نهيان. اما النهي الاول فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن عليهم في ديارهم الا ونحن باكون فان لم نبكي فلنتباكى حتى لا يصيبنا ما اصابهم. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء دياره ديارهم الا وانتم باكون. والحديث صحيح. فلا يجوز لنا ان ندخل شيئا من هذه الديار سواء اكانت ديار الحجر او ديار الفراعنة او ديار ثمود او ديار بابل او غيرها من الديار التي ثبت في في الدليل الصحيح ان الله عز وجل انزل على اصحابها عذاب استئصال. الا اذا كنا نبكي ونريد بهذا الدخول اخذ العبرة لمجرد السياحة والخرافات التي ما انزل الله بها من سلطان. فاذا اول امر نهينا عنه بالنسبة لهذه الديار ان ندخلها على ان ندخل على اهلها الا ونحن باكون. الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ناس يوم مر على ديار ثمود ان يستخدموا شيئا من مياه الابار لا استخدام طبخ ولا عجن فقد نزل فقد ثبت في الصحيح ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض ثمود. وهي ديار الحجر. فاستقوا من بئرها واعتجنوا به. فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يهريقوا ما استقوا من بئرها. وان يعلف الابل العجينة وامرهم ان يستقوا من البئر التي كانت تلدها الناقة. ومن المعلوم ان النهي هذا يراد به التحريم فلا يجوز للانسان ان يدخل على اهل المعذبين ديارهم الا وهو باك ولا يجوز له ان ينتفع بشيء مما تركوه او خلفوه لان عليه اثر اللعنة او العذاب. واما ما جاور هذه الديار من الاماكن التي تبيع الطعام والشراب الاثاث وغيره فانه لا بأس بالشراء منها ولا بأس بالبيع فيها او الاتجار فيها. اذ ان الاصل فيما حول هذه يا رب هو الحل والاباحة ولكن مع قولنا بالحل والاباحة فانه لا ينبغي اعانة من خصص بيعه في هذا المكان ليسترزق من السياح الذين يدخلون الى هذه الديار من باب السياحة. لان بيعه لهم هو من باب التعاون معهم على الاثم والعدوان. فلا يجوز للانسان ان يعين هؤلاء السياح على دخولهم هذا ولا على تيسير امورهم في بيع او شراء لان الله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واما من كان دياره اصلا مجاورة ومكان بيعه ودكانه مجاورا لهذه الديار لا عن قصد. فان فان الشراء منه والبيع له صحيح اذ الاصل الحل والاباحة ولا تحريم الا بدليل والاصل براءة والاحكام الشرعية مفتقرة في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والله واعلم