نعم الاصل الجواز العمل مع الكفار الاصل جواز العمل مع الكفار هذه قاعدة فان علي رضي الله عنه اجر نفسه من يهودي هذا امر مباح. ولكن اذا شك الانسان ان المكان الذي يعمل فيه يبيع الخمر مثلا يبيعون لحم الخنزير مثلا. فان كان هو في نفس العمل فليس له ان يعمل معه. ان كان هو في عمل اخر مثلا نظرب ان الانسان يعمل في الجمعية وهو في جهة عمله متعلق ببيع الحبوب لا يتصور فيه المحرمات. صح ولا لا؟ وكان في الجهة الاخرى فيها نفس الجمعية يبيعون لحم الخنزير لكن هو لا يعمل في ذاك الجهاز فليس فيه بأس. اما انه مثلا لو فرضنا الانسان يؤمر يعمل في جهة اللحوم. هذه اللحوم قد يكون فيها لحم البقر لحم الخروف قد يكون فيها لحم الخنزير. فهنا ما دام انه في جهة المتصور فيها الحرام فيجب تركه. لماذا؟ لان الكفار لا يتورعون عن المحرمات في المأكولات والمشروبات. نعم