جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. نستمع ان يقول اخوكم في الله نواف عيادة ويسأل ويقول هل يجوز المسح على الحذاء او الكنادر سواء كان ساكرا لمحل الوضوء او كان غير ساتر بمحل الذي يوجهونه يحفظكم الله. لا يجوز المسح على الخمسين ولا على الجوارب الا اذا كانت ساترة للرجل. تكون ساترة للكعبين وما تحتهما شطرا كاملا حينئذ اذا لبسهما على طهارة جاز له المسح عليهما من مقيم يوم وليلة وللمساور فله كايام بلياليها كما حبب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لامته. اما المسح على ما لا يستر القدمين او احدهما فانه لا يجوز. لان ما ولا يجتمع المسح والغسل في ان واحد فلابد ان يكون الملبوس على الرجلين ساترا لهما كاملا من معنى ان لا يستران القدمين فلا يمسح عليهما الا اذا كان تحت اي جوانب ساترة فانه يمسح على الجوارب ارادوا استصحاب المعلوم دائما ولا يخلعهما فهذا سننسى عليهما مع الجوانب. اما اذا كان يريد خلع النعلين من الخفين فوق الجوارب مثل ما يستعمل الان يخلعون الناس احميتهم عند الدخول في المكاتب او في المنازل او في المساجد ويمسحون على الشاترة فانه لا يمسي على الاعلى لا يمسح على الخف القصير او على النعلين وانما يمسح على الجوانب مباشرة من اجل ان كاين اللي مخالع ما عليهما ولا يتأثر بذلك وضوءه. نعم