﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:23.850
وهل للمرأة سوف يكون بيدها الطلاق وهل المرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق في قولان للعلماء  القول الاول للمرأة ان تشترط ان يكون بيدها الطلاق الى رمي الزوج كان الطلاق بيدها فتقول طلقت نفسي متى تقول طلقتك

2
00:00:24.000 --> 00:00:37.950
لو قال طلقت ما ماذا الطلاق انما ازا كنت طلقت نفسي بناء على ان الرجل منح هذه الصلاحية التي هي من صلاحيته واصحاب هذا القول يحتجون باهل العقبة في الصحيحين

3
00:00:38.550 --> 00:00:54.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وهذي شرطة السحلات فيها الفرق يجب عليك ان توفي به ويستدلون بحديث المسلمون عند شروطهم

4
00:00:55.100 --> 00:01:09.950
على خلاف صحة هذا الخبر  وقول السائل في مسألة ان هذا الشرط باطل   وقد تبنى ابو محمد ابن حزم نصرة هذا القول وان هذا الشرق وجوده كعدم لا قيمة له

5
00:01:10.450 --> 00:01:23.150
واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد سبق على صحته وهذا حدث في الدين لان الاصل يكون الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة

6
00:01:23.950 --> 00:01:38.700
لكن اذا جاءهم اصحاب القول الاول قالوا نعم هذا الاصل لكن الرجل اذا اسقط حقه وضع بيد المرأة ما ينافي الاصل اولا يضع وضعه بيد المرأة وهو باختياره وافق وانشاء رفق

7
00:01:39.500 --> 00:01:57.700
وعلى كل ان تسأل عن القوامة المطلقة نعم. باطلة ولا قيمة له. اما القوامة الجزئية التي كهذه المسألة فيها خلاف متى ما اقتضت القوامة تحليل الحرام او تحريمه حلال هذا الشرط باطلا

8
00:01:57.750 --> 00:01:59.300
ولا يقبل