﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اه عندنا بعض المزارعين بعد هطول الامطار يبدأون في الزراعة اه ويذهب الواحد منهم الى التاجر يبيع له سمسم وعيش وفي البذور هل البيع في في هذا الوقت حرام ام حلال؟ افتونا في ذلك؟ الجواب هذا النوع من التعامل هو احد انواع

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
البيع وذلك ان البيع قد يكون كل من الثمن والمثمن حالين. وقد يكون الثمن حالا مؤجلا وقد يكون المثمن حالا والثمن مؤجلا. فاذا كان كل من الثمن والمثمن حال الليل

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
لا اشكال في ذلك. واذا كان الثمن حالا والمثمن مؤجلا كما جاء في السؤال فهذا ما يسمى بالسلم فاذا توفرت شروطه وانتفت موانعه فانه لا مانع من التعامل به. يعني اذا سلم الثمن

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
انا المثمن مؤجلا فتأجيل المثمن يعني لا مانع منه. اما اذا كان المثمن حالا والثمن مؤجلا هذا ما فيسميه اهل العلم بمسألة التورق. وهذه يكثر التعامل فيها بين الناس وقد يحيط بها بالنظر

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
الى بعض صورها قد يحيط بها من الظروف والملابسات ما يجعل العقد غير صحيح. وانا انبه على امرين هامين في هذا الموضوع. اما الامر الاول فهو ان كثيرا من الذين يتعاملون بهذه المعاملة

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
يبيعون في العتى قبل قبل ملكها. يبيعها قبل ملكها. كان يأتي شخص الى شخص يريد ان يشتري منه طيارة مثلا اه يبيعها عليه ويكتب العقد مثلا بثلاثين الف مؤجلة الى سنة فبعدما يكتب العقد

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
يذهب ويشتريها ويسلمها له. في هذه الحال باع ما لم يملك. والرسول صلوات الله سلامه عليه قال لا تبع ما ليس عندك. فالعقود التي تكون من هذا النوع عقود ليست بمشروعة. يعني

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
محرمة. ومن الامور ايضا هو الامر الثاني ان كثيرا من الناس الذين يتعاملون بمسألة التورق يبيعون اشياء قبل قبضها يبيعونها قبل قبضها. بمعنى ان المشتري ان المشتري اذا اشترى السلعة من شخص

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
ذهب وباعها قبل قبضها. واذا باعها قبل قبظها قد يبيعها على من اشتريت منه اولا وقد يبيعها على شخص اخر. المهم انه لا يجوز له ان يبيعها الا بعد قبضها. لا يجوز

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
له ان يبيعها الا بعد قبظها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى يحوزه التجار الى رحالهم يعني انه لابد من القبض وان كان هناك بعض المسائل قد تكون مستثناة من هذه القاعدة لا

11
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
القاعدة لكن لابد من التنبه على هذا الخطأ من اجل اجتنابه. لابد من التنبه لهذا هذا الخطأ من اجل اجتنابه. وانا انصح الذين يشتغلون بهذا النوع من المعاملات ان عليهم ان يسألوا

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
من الصور المشروعة والصور الممنوعة من اجل ان يتجنبوا الممنوعة مستقبلا وان يأخذوا مشروع لان الانسان مأمور بان يسأل عما يحتاج اليه لقوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا

13
00:04:00.000 --> 00:04:02.045
اتعلمون وبالله التوفيق