﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:14.500
هل لي ان ازكي المال حتى ولو لم يصل النصاب احتياط امنية الزكاة اذا لم يصل النصاب لا تجب الزكاة لكن انت لك ان تخرج منه لك ان تتصدق الصدقة

2
00:00:15.350 --> 00:00:36.150
لكن حينما تشك ازكي لا بأس زكاة لا تجب حتى يبلغ يقينا وان كان مسألة بلوغ النصاب في هذا الوقت هو في الحقيقة موعد مثلا نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة

3
00:00:36.650 --> 00:00:59.200
مثلا لو سأل عن اغرام الفضة قيل اغرام الفضة بخمسة ريالات خمسة ريالات ربما يزيد وربما ينقص ربما يزيد يصل الى عشرة ريالات عشرات ريالات مثلا في هذه الحالة خمس مئة وخمسة وتسعين

4
00:00:59.700 --> 00:01:22.700
خمسمية وخمسة يعني يكون الغرام بعشرة ريالات مئة غرام بالف خمس مئة وخمسة وتسعين وخمسة الاف وخمس مئة خمسة الاف خمس مئة وخمسة وتسعين مثلا لانك تضرب العشرة في خمس مئة وخمسة وتسعين

5
00:01:23.050 --> 00:01:42.350
واذا وقع شك زياد هو النقص الزيادة والنقص وماله محتمل فزكى على ان قيمته خمسة ريالات من باب الاحتياط. قال له وراك زكية على انها قيمة  عشر ريالات ما زكى

6
00:01:42.850 --> 00:01:57.950
يعني اللي عنده ما يبلغ قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين غرام مما هو سعره عشرة ريالات لكن يبلغ النصاب مما سعره خمسة غرامات قال لا انا اخرج الزكاة لان احتمال

7
00:01:58.150 --> 00:02:20.900
يعني خمسة ريالات يرتفع ويزيد تحتاط واخرج الزكاة وان كان يقينا لم يبلغ النصاب فلا بأس. الا اذا تحرى وتحقق قيمته تماما وعلم ان قيمة غرام الفضة هذا القدر هذا القدر تماما

8
00:02:21.000 --> 00:02:37.931
في هذه الحالة يكون الواجب هو قدر هذه القيمة وبالجملة فيما يتعلق الامور المالية الاحتياط فيها في حقوق الغير امر مطلوب حينما يشك ببراعة الذمة فاحتياطه امر حسن