﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:18.900
مسألة اخيرة في حديث جابر تقدم معنا علي جابر رضي الله عنه انه كان يسير على جمل قد اعيا الاعياء جاء عند مسلم اراد ان يشيبه شيبة هل يجوز تسيب الحيوان

2
00:00:19.250 --> 00:00:42.350
اذا كان على طريقة الجهاد هذا لا يجوز اما اذا كان تشييب المراد به يعني من انه يتركه لانه شق عليه القيام عليه تضرروا بذلك وتركه لعل احدا يقع عليه فيقوم عليه

3
00:00:42.800 --> 00:01:01.600
وان كان مريضا عالج مثلا او ربما ينتفع به ونحو ذلك وكأنه اباحه لغيره لا على جهة تسيب اباحه لغيره من الناس وهذا لا بأس لمن اراد ان يسيبه والنبي بالغه

4
00:01:01.850 --> 00:01:30.250
امره ولم ينكر ذلك عليه الصلاة والسلام انما ضربه بسوط حتى صار يسبق الجيش كما في الرواية يتقدم بركة  برد النبي عليه الصلاة والسلام له مع مؤخرته فهذا لا بأس به. لا بأس به لانه اذا تضرر شق عليه ذلك فالضرر يزال

5
00:01:31.550 --> 00:01:53.900
فلا نأمره مثلا ان يبقيه تبرا به واطعامه ونحو ذلك. لكن هل له ذبحه ان يذبحه مثلا حتى يرتاح هو ويرتاح الحيوان  ينظر ان كان يريد ان يذبحه ليريحه وهو لا يتضرر به

6
00:01:55.000 --> 00:02:12.950
فهذا ذهب الى العلم الى انه لا يجوز ومذهب احمد والشافعي وذهب مالك الى انه يجوز وهو مستدل بحي عبد الله بن عمرو انه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة

7
00:02:14.700 --> 00:02:36.700
عند النسائي وغيره في الحديث الاخر حديث المقداد من اسود عند النشائي من قتل حيوانا لغير مأكلة عج الى الله يعني يوم القيامة ثم قال يا ربي ان هذا قتلني

8
00:02:37.150 --> 00:03:06.050
بغير مأكلة بغير مأكلة وهذا منه لكن يمكنهم يقولوا ان يقولوا انه يذبحه ليأكله وقد يرد عليه انه مريض فلا يذبحوا للاكل يتركه للسباع والطيور ونحو ذلك فاذا كان يقتله لاجل ان يريحه ولا تضرر به

9
00:03:06.400 --> 00:03:25.600
فالاظهر عدم جواز ذلك يعني يفصل في هذه المسألة فيما يظهر لي والله اعلم ان يقال انه ان كان دفع الظرر على الحيوان فلا تترك الله سبحانه وتعالى يتولى امره

10
00:03:27.250 --> 00:03:46.850
وان حصل ما حصل هو وانت لا تدري عن حال حيوان لا تدري عنها ولا عن الضرر يصيبه ما دمت لا لا تذبحه لاجل ان تأكله وان كان يريد ان يذبحه

11
00:03:47.050 --> 00:04:08.850
ليريحه ويرتاح لانه تضرر به بالقيام عليه ومراعاته والنفقة عليه حصل له ظرر ومشقة وربما عطل احيانا عن بعظ المصالح والاظهر في هذه الحالة انه لا بأس اذا كان لاجل هذا يعني لا ظرر ولا ظرار

12
00:04:09.750 --> 00:04:29.050
والى دار الامر بين ظرر يتعلق بالحيوان وضرر يتعلق بالآدمي بلا شك انه يدفع الظرر عن الادمي ولو كان الظرر واقعا على الحيوان لعل هذا اقرب ان شاء الله نعم