الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم. هل يجوز طباعة صور الاطفال للذكرى ووظعها في في ديكورات الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في تصوير ذوات الارواح الحرمة الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة لكثرة الادلة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تحرم التصوير وهذه الادلة وردت عامة والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء العموم على عمومه ولا يخص الا بدليل. يقول النبي صلى الله عليه سلم كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم احيوا ما خلقتم فلا يجوز للمرأة ان تحتفظ بشيء من صور اطفالها للذكرى سواء اكانت معلقة او غير معلقة امتثالا لامر نبيك صلى الله عليه وسلم في ذلك. حتى وان كانت من الصور الفوتوغرافية فان القول الحق في هذه المسألة هو حرمة التصوير بكل انواعه. ومختلف وفي اشكاله وتباين دواعيه وبواعثه. سواء اكان من تصوير النحت او من او من تصوير الرسم. او من التصوير بالالات الحديثة كالجوال او الكاميرا او غيرها. كل ذلك من التصوير المحرم. واختلاف وسائل انتاج الصورة لا يغير من حكم الصورة شيئا فان اختلاف الالة التي خرجت بها هذه الصورة لا يخرجها عن كونها صورة لا عرفا ولا لغة فلا يخرجها عن حكمها شرعا فلا يجوز لك ايتها السائلة ولا لغيرك من المسلمين ان يصور اولاده او شيئا من ذوات الارواح للذكرى وانما يجوز التصوير اذا دعا له داعي للضرورة او الحاجة الملحة كالتصوير بطاقة الاحوال او الرخصة او التصوير للشهادة او الالتحاق ببعض الوظائف. هذه صور تقتضيها الضرورة الحياتية او الحاجة الملحة فلا تقوم مصالح الناس الذي ذلك ولان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات وان الضرورات تقدر بقدرها وليس من الضرورات ولا من الحاجات الملحة التصوير للذكرى بل اظن هذا من باب العبث الذي لا ينظر له الشرع بعين الاعتبار فلا يجوز التصوير بهذا المقصد والله اعلم