يقول السائل علي كفارتين حلف. وعلى امي كفارة. نعم؟ علي كفارتين حلف وعلى امي كفارة. فهل لي ان نجمعها واعطيها عشرة مساكين نعم يجوز ان تعطي الكفارتين والثلاث والاربع والخمس عشرة بعشرة مساكين لا مانع من ذلك. نعم