الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز صرف الزكاة في افطار الصائمين او معالجة المرضى وهل يجوز دفع مال الزكاة لشراء ديزل لماطور القرية؟ حتى يتمكن اهل القرية من تشغيل الكهرباء في منازلهم. علما ان اهل القرية من الفقراء والمحتاجين فالحمد لله الجواب لقد بين الله عز وجل مصارف الزكاة بيانا شافيا كافيا قاطعا للعذر وذلك في قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والمتقرر في قواعد الزكاة عند العلماء ان مصارف الزكاة توقيفية وليست اجتهادية فلا يجوز للانسان بناء على هذا الاستدلال الاثري والنظري ان يجتهد في في احداث مصارف للزكاة خارجه عن هذه المصارف الثمانية المقررة في كتاب الله عز وجل وبناء على ذلك فلا يجوز صرف الزكاة في اصناف اخر كصرفها على المرظى فان كون الانسان مريظا لا يعتبر مرظه مسوغا لاخذ الزكاة ولان من المرضى من هو غني قادر على العلاج ولله الحمد والمنة فاذا اعطاء المريض لانه مريظ ليس من مصارف الزكاة وكذلك تفطير الصائمين ايضا ليس من مصارف الزكاة. فان من الصائمين من ليس مستحقا للزكاة وانما جاء معهم ليفطر. اما استئناسا او تطفلا او بخلا فليس كل احد يجلس على مائدة تفطير الصائم يكون محتاجا للزكاة فاذا كونه صائما ليس من جملة ما يسوغ صرف الزكاة له. وكونه مريضا ليس من جملة ما يسوغ صرف الزكاة له ومن ذلك ايضا ما ذكره السائل من انهم يريدون ان يشتروا وقودا القرية لدينم والقرية او كما ذكره السائل او لماطور القرية حتى يعينهم على الماء والكهرباء فهم يريدون ان يشتروا له وقودا بالزكاة فنقول وهل ذلك من مصارف الزكاة؟ الجواب لا ليس من المصارف وبناء على ذلك فلا يجوز ان تصرف الزكاة لا في شراء الوقود ولا في تفطير الصائمين ولا في علاج المرضى ولا في بناء المساجد والربط والمدارس ولا في اصلاح دورات مياه المساجد ولا في غيرها من الامور التي لم يحددها الله عز وجل في هذه الاية فلا يجوز الاجتهاد في احداث مصارف جديدة لا دليل عليها لا من كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن دفع الزكاة في تفطير الصائمين فان ذمته الى الان لم تبرأ. ومن دفعها في علاج المرضى فان ذمته الى الان لم تبرأ ومن دفعها في شراء وقود لدينمو القرية او ماطور القرية فان ذمته الى الان لم تبرأ. فقد اه صرفها في غير مستحقيها فعليه حتى تبرأ ذمته ان يعيد اخراجها مرة اخرى مع التوبة الى الله عز وجل من صرفها في غير مستحقيها. والله اعلم