الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة للاخ الشقيق؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل من لا تلزمك نفقته فيجوز دفع زكاتك له ومن المعلوم ان الاخ لا يلزمه ان ينفق على اخيه بالاصالة. وبناء على ذلك فلا حرج في ان يدفع الانسان زكاته الى اخيه او اخته اذا كان فقيرا او مسكينا. فاذا كان اخوك يدخل في وصف الفقراء والمساكين فيجوز لك ان تدفع الزكاة اليه لانه ليس من عمودي نسبك ولا تجب نفقته عليك فيجوز ان يدفع الانسان زكاته للاخ الفقير والاخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة الاقارب الفقراء وذلك لعموم الادلة. بل ان دفع الزكاة اليه يعتبر فيها ثوابان. ثواب الصدقة ثواب الصلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على البعيد صدقة. وعلى القريب صدقة وصلة ما عدا الوالدين والاولاد. فانه لا يجوز للانسان ان يدفع زكاته لوالديه وان علوا ولا لاولاده من ذكور واناث وانسفلوا. فمن كان من عمودي نسبك الاعلى او الاسفل فانه لا يجوز لك ان تدفع الزكاة لهم واما اخوك واختك فانه لا بأس بدفع الزكاة لهم اذا كانوا فقراء ومساكين. والله اعلم