﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.650
هل يجوز دفع الزكاة للخال وزوجة الجد وما صفة الفقير الذي تجب له الزكاة الجواب الله تعالى قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله

2
00:00:17.650 --> 00:00:40.350
وابن السبيل لكن الشخص لا يدفعها لا لاصوله ولا لفروعه. لان اصوله وفروعه لان نفقة اصوله وفروعه واجبة عليه واذا دفع الزكاة اليهم فانها تقي ما له فكأنه دفع الزكاة الى نفسه. بمعنى انه اكتفى بالزكاة

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
عن الانفاق عليهم النفقة الواجبة. فلا يجوز له ان ان يصرفها لهم. اما بالنظر الى غير الفروع والاصول فانه لا مانع من اه من الدفع لهم اذا كان الشخص لا يملك شيئا او كان ما يملكه مما يستطيع

4
00:01:00.350 --> 00:01:17.694
اذا كان لا يكفيه طول سنته والفروع هم اه الابناء والبنات ومن وهكذا وبالنسبة للاصول الاب والام والجد جدة وما الى ذلك وبالله التوفيق