﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة هل يجوز دفع الزكاة للسائق المسلم؟ مع العلم انها لا تعرف شيء عن وضعه المادي. الحمد لله. المتقرر عند العلماء

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
انه يحتاط في باب الزكاة ما لا يحتاط في باب الصدقة. يعني ان النفقات الواجبة من ان ان الزكاة من النفقات الواجبة. على الفقراء او للفقراء والمساكين. فلا يجوز للانسان ان يدفع زكاته الا لمن يعلمه فقيرا. او يغلب على ظنه فقره

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
فاذا تيقنت ان من ستعطيه الزكاة يقينا جازما بانه فقير. او غلب على ظنك انه فقير ثم دفعت الزكاة اليه فان ذمتك حينئذ تبرأ. لان المتقرر عند العلماء انه ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
فمن دفعت له الزكاة وقد غلب على ظنك انه فقير فهو فقد برأت ذمتك. حتى وان تبين لك باخرة انه وغني فان صدقتك فان زكاتك مقبولة لانك عملت بما يغلب على ظنك. واما مسألة اعطاء السائق

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
لشيء من الزكاة فانني اقول ان الله عز وجل قد بين مصارف الزكاة ولم يجعل من جملة المصروف له من يوصف انه سائق فاذا لا شأن لنا بكونه سائقا او خادما او عاملا او غير ذلك. وانما هو

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
هل هو يدخل في وصف الفقراء والمساكين؟ فان كان يدخل في وصف الفقراء والمساكين عن علم او عن غلبة ظن فيجوز له للانسان ان يدفع له من الزكاة. واما اذا كان لا يدخل في وصف الفقراء والمساكين عن علم او عن غلبة ظن فلا يجوز

7
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
له فلا يجوز ان يعطى من الزكاة. واما اذا شككنا هل يدخل في وصف الفقراء والمساكين وليس عند لا علم ولا غلبة ظن فلا نستعجل باعطائه شيئا من الزكاة الا بعد ان نرفع

8
00:02:20.300 --> 00:02:40.300
الشك عن انفسنا الى مرتبة اليقين او عن غلبة ظن بالنظر الى القرائن المصاحبة له. ثم انبه على امر اخر وهي ان هذا السائق الذي ستعطيه من الزكاة اذا كان هو السائق الخاص بك فلا يجوز لك ان تزيد في

9
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
استخدامه بسبب انك اعطيته من الزكاة. فان الزكاة انما تعطى له لفقره. لا لتكسب منه مودة او تكسب منه خدمة او او تكلفه امرا زائدا على المطلوب منه في العقد بينكما. فلا يجوز ان يتوصل

10
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
الانسان بدفع الزكاة للفقير والمسكين لحاجة تنفعه هو فلا يجوز استخدامه بسبب هذه الزكاة او المنة عليه بسبب هذه الزكاة او ان تكلفوه امرا مما يغلبه بسبب هذه الزكاة. فاذا اعيد الفتوى مختصرة في نقاط. النقطة الاولى

11
00:03:20.300 --> 00:03:40.300
لا شأن بمسألة السائق للزكاة وانما اذا كان السائق يدخل في حد الفقراء والمساكين فيجوز حينئذ دفع الزكاة له النقطة الثانية لا يجوز للغني ان يدفع زكاته الا لمن يعلمه فقيرا او يغلب على ظنه انه فقير

12
00:03:40.300 --> 00:03:53.350
النقطة الثالثة اذا كان هذا السائق الفقير الذي ستعطيه من الزكاة هو سائقك الخاص فلا يجوز لك استعماله او تكليفه بسبب هذه زكاة او المنة عليه والله اعلم