﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم. يوجد مشروعي سقيا في دولة اليمن. يقول القائم عليه من اهل

2
00:00:20.650 --> 00:00:55.150
من الثقات نحسبهم الله حسيبهم. يقول هل يجوز صرف الزكاة في هذا المشروع  الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان مصارف الزكاة توقيفية فلا يجوز لنا ان تبع من عند انفسنا مصرفا لم يذكره الله عز وجل في الاصناف الثمانية المذكورين في قول الله تبارك وتعالى انما الصدقات

3
00:00:55.150 --> 00:01:15.150
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم الى اخر الى اخر الاية المعروفة فهم ثمانية اصناف فلا يجوز ان نصرف الزكاة في غيرهم مطلقا. لا يجوز ان نصرف الزكاة في غيرهم

4
00:01:15.150 --> 00:01:35.150
مطلقا وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على ان الزكاة لا يجوز ان ان تحفر بها الابار. ولا اان تبنى بها المساجد ولا ان ترصف بها الطرق ولا ان تبنى بها المدارس. ولا ان تبنى بها دور رعاية الايتام ولا غيرها لان

5
00:01:35.150 --> 00:01:58.450
كمصارف جديدة ومصارف الزكاة توقيفية على على النص. فلا يجوز لنا في هذه الحالة ان نصرف شيئا من الزكاة في السوق لاهل بلاد معينة لاننا نجزم انه ليس كل اهل البلاد يعتبرون من اهل من اهل الزكاة من اهل الزكاة

6
00:01:58.450 --> 00:02:28.450
ولكن تبقى ان الصدقة مصارفها اوسع من مصارف الزكاة. لان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض. فمصادف الزكاة مبناها على التضييق. واما مصارف الصدقة فان مبناها على التوسعة. فلا يجوز لكم بارك الله فيكم ان تصرفوا شيئا من اموال زكوات المسلمين

7
00:02:28.450 --> 00:02:48.450
لا في حفر ابار ولا في ايصال ماء. لبيوت القرية. وانما تصرفون ما يأتيكم من من صدقات من صدقات المسلمين المندوبة في هذا الامر. لان مصارف الزكاة توقيفية وليس منها حفر الابار ولا ايصال المياه

8
00:02:48.450 --> 00:02:52.050
اهل القرى والله اعلم