الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل ان زوج اخته مدرس ولكن عليه قروظ وفي بعظ الاحيان لا يكفيه راتبه. يقول ووالد زوجته يطالبه ببقية من المهر لم يدفعها لهم فهل يجوز اعطاؤهم من الزكاة ليدفع لوالد زوجته بقية المهر الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك ان تدفع له من زكاتك وبناء على هذه القاعدة فيجوز للانسان ان يعطي من زكاته لزوج اخته. لان زوج الاخت ليس من جملة من تجب عليك نفقتهم شرعا فبما ان زوج اختك لا تجب عليك نفقته فيجوز لك ان تعطيه من زكاتك. هذا اولا واما ثانيا فالمتقرر عند العلماء ان الاصل تمليك الفقير للزكاة. من غير اشتراط فاذا اردتم ان تعطوا زوج اختكم من زكاتكم فلا حق لكم ان تشترطوا عليه ان يدفعها في كذا وكذا. لان تمليك الفقير لهذه الزكاة يتصرف فيها على حسب ما يراه محققا لمصلحته الدينية والدنيوية. لا سيما اذا كان رجلا عاقلا وليس بسفيه وعارفا بكيفية التصرف في المال اي انه حسن التصرف في المال؟ فاذا اردتم ان تعطوه من زكاتكم فيجوز لكم شرعا اعطاؤه لعدم وجوب نفقته ولكن لا حق لكم ان تشترطوا ان يدفع هذه الزكاة في وفاء دين او سداد ايجار او غير ذلك لان الاصل تمليك الفقير. للزكاة ليتصرف فيها على حسب على حسب ما يراه هو من مصالحه اذا كان حسن التصرف في المال وليس بسفيه. والله اعلم