الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. هل يجوز ان تدفع الام الزكاة لابنها وابناء ابنها الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يصح ان تعطيه شيئا من زكاتك. ولا اعلم بين الفقهاء في تقرير هذه القاعدة. ومن المعلوم ان الامة اذا كانت مسرة وابناؤها فقراء او مساكين فان الواجب عليها ان تنفق عليهم لا سيما مع عدم وجود ابيهم او مع فقر ابيهم وحيث وجبت نفقة اولادها عليها فانه يجب عليها ان تنفق على اولادها من حر مالها لا من زكاتها. فحيث كانت نفقتهم واجبة عليها فلا يجوز لها ان تعطي لا اولادها ذكورا واناثا ولا او بناء ابنائها ولا ابناء بناتها شيئا من زكاتها. والله اعلم