الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل يجوز دفع الزكاة لقضاء الدين عن شخص ميت؟ سواء ترك مالا او كان له ورثة ام لا؟ الحمد لله رب العالمين اما اذا كان قد ترك مالا يكفي لسداد دينه فلا يجوز ان تدفع الزكاة لقضاء ديون الميت اذا ترك المال الموفي لسداد هذا الدين. حتى وان لم يبقى للورثة بعد سداد الدين من الماء من التركة شيء فان سداد الديون المتعلقة بالذمة او الديون او الديون ذات الرهن. مقدمة على فهي من جملة الحقوق المتعلقة بالتركة قبل قسمتها على على الورثة. فلابد اولا ان نسدد ديون هذا الميت من تركته. واما اذا لم يخلف الميت فانه يجوز في هذه الحالة ان ندفع من الزكاة لسداد دين هذا الميت. فيجوز لنا ان ندفع عن الميت من الزكاة لوفاء سواء اكان لجهة عامة او لجهة خاصة. ودفع الزكاة عن الميت مشروط الا يترك الميت وفاء من تركته. فاذا لا نحرم الميت من السداد مطلقا ولا نقول بدفع الزكاة لسداد دينه مطلقا. وانما نتوسط في ذلك ونقول ان فما لم يكفي لسداد دينه فلا يجوز دفع الزكاة لسداد دينه بل يسدد دينه من ماله وتركته واما اذا مات ولم يخلف شيئا من السداد فيجوز حينئذ ان يسدد دينه ويقضى من الزكاة وهذا هو اصح قولين اهل العلم رحمهم الله تعالى وذلك لعموم الادلة الدالة على جواز صرف الزكاة في الغارمين. فان من مصارف الزكاة الثمانية الغارمين. وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله اعلم