الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ما حكم ذهاب المرأة المتوفى عنها زوجها لبيت اهل الزوج والنوم عندهم. علما بان لديها اطفال ولها اخ كبير لا يجلس في البيت واذا حضر ذهب للمجلس وبات فيه تقول هي متعلقة واطفالها باهل زوجها وهم كذلك يحبونها وترغب امه وابيه بان تسافر معهم لكن ابو البنت المتوفى عنها زوجها يقول لا تذهبي فهذا حرام فما الحكم وما الدليل؟ جزاكم ربي الجنة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة بمكان معين لا يجوز للمكلف ان يخرجها عن مكانها بلا عذر شرعي ولا مسوغ مرعي والله عز وجل اعلم بشريعته وما يصلح لعباده والمرأة اذا توفي عنها زوجها فانها تتعبد لله عز وجل بالعدة وهي اربعة اشهر وعشرا وهي اربعة عشر وعشراء ويجب عليها ان تعتد في مكانها او في بيتها الذي جاء نعي زوجها وهي فيه ولا يجوز لغاء ان تخرج عن مكان العدة الا بالمسوغ الشرعي اذا كان ثمة ضرورة او حاجة ملحة فاذا عرظ للمعتدة عدة وفاة شيء من الضرورة او الحاجة التي توجب عليها ان تخرج من مكان عدتها فلا حرج عليها في ذلك ان شاء الله واذا انتهت عدة المتوفى عنها زوجها فالاصل انها تسكن في بيتها اي في بيت زوجها. ولا يجوز لاحد ان يخرجها منه اذا كان ملكا لزوجها وورثته هي واولادها واما اذا لم يكن لها ثمة بيت فانها تسكن حيث شاءت ولا تلزم بالمبيت في مكان معين. وانما تسكن حيث شاءت اذا كان هناك مكان في بيت اهل زوجها او كان هناك مكان اخر تريد ان تستأجره هي واولادها او ارادت ان ترجع الى بيت ابيها وامها وتسكن مع اهلها فلها ذلك فلتسكن في المكان الذي ترتاح فيه هي واولادها وتحس بالطمأنينة فيه. ويتلقى فيه اولادها التربية الطيبة والاشراف الكامل من رجل اخر غير زوجها فاذا كان الافضل لها والاتم لحالها وحال اولادها ان تسكن في بيت زوجي في بيت اهل زوجها فلاها ذلك اذا كان اذا كان المكان مأمونا عليها وعلى اولادها. فانه لا حرج عليها في ذلك واذا كان الافضل لها ولاولادها ان تسكن في بيت اهلها هي فلها ذلك ولكن على كل حال عليها ان تراعي مصلحتها ومصلحة اولادها في المقام الاول والله اعلم