﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
هل يجوز شراء فيزا للرجل من اجل الحج؟ اخونا في السؤال يقول رجل سعودي. طبعا السعودي هذا بيسموها علماء وصول مفهوم لقب يعني سواء كان سعودي ولا جزائري ولا اردني ولا مهما كان الحكم هو. لا يوجد للسعودي حكم خاص

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
اه انا دائما اضرب مثلا ويكثر السؤال عن عن شراء الفيت وانا اضرب على هذا مثلا انا اعطيت واحد شخص ما عشرين كتاب مثلا قلت له العشرين كتاب وزعهم احتاج طالب من الطلاب لكتاب

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الكتب وصاحبنا خان الامانة. وابى ان يعطيه ومطلوب منه ان يجزئ. ابى الا ان يأخذ ما له فالذي يدفع المال مأجور. والذي يأخذ المال موزور. الذي يدفع المال هو حق

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
دون ما والامام ابن القيم في زمن المعاد له تأصيل بديع في عدم ملازمة الحل والحرمة للاخذ والعطاء. وان الاخذ والعطاء امران منفكان واستدل بذلك وهذا استدلال بديل استدلال العلماء الربانيين. استدل على ذلك بقول للنبي

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
صلى الله عليه وسلم وفعله. وبهذه المناسبة اجعل هذا المثال الذي ذكره ابن القيم جوابا على سؤال ثابت الاعمال والاهمال. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. واعطى الحجام دينارا. والذي حجمه

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
وابو طيبة الانصاري. والامام احمد كان يستدل بالنص. الامام احمد ما احتجم الا واعطى دينارا. قال النبي اعطوه دينار الا دينار. فكان لا يعطوا الحجاب عدة دينارات. يعني من باب الاقتداء والاكتساب بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم احتجمه واعطى دينارا

7
00:02:10.100 --> 00:02:33.650
والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب هجام خبيث. قال الامام ابن القيم وقوله فيه اعمال للدليلين. قال من احتجم له ان يعطي. ومن حجم ليس له ان يطلب فيلزم من حرمة من من جواز العطاء

8
00:02:33.850 --> 00:03:03.850
فالنبي فرق بين الامرين. حرم تطلب وجوز تعطي هذه بهذه الطريقة يقال اعمال. لكن لو قلنا ايهما قبل وايهما بعد؟ النبي اعطى بعد ما نام اذا هذا ناس اخوان او العكس هذا ناسخ وهذا منسوخ في صورة الناسخ والمنسوخ سواء جعلنا الاول ناسخا القول نافخا او العمل نافخا

9
00:03:03.850 --> 00:03:33.850
ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا؟ اهملنا او قلنا قوله مقدم على فعله. ودائما القول اذا الفعل فالقول المقدم على الفعل هذا ايش؟ في اهمال والقول انه العطاء حلال والطلب حرام هذا فيه اعمال. هذا يفيدنا في الفيز الان. يا صاحب يا من تبيه لا يحرم عليك ان تطلب

10
00:03:33.850 --> 00:03:53.850
اذا اعطاك اياها رجل وبشرط ان توزعها او مسؤول بشرط ان توزعها يحرم عليك ان تبيعها كما لو اعطيت انسان كتابا لكني على فرض اعطيت رجل كتاب قلت عشرين كتاب قلت افعل مشهد. اذا شئت ان تبيع بع واذا شئت ان

11
00:03:53.850 --> 00:04:13.850
تهب تهب تهدي تهدي هل يجوز له ان يبيع؟ لا هو ان يبيع. طب الان السفارة لما تعطي بعض الناس سيز يعطوك حتى يبيعوا ليعطوهم من باب ما يسمى بالمفرمة. من باب المكرمة ومن باب البيع. يعني اي المثالين

12
00:04:13.850 --> 00:04:36.250
اقرب بالغاء الفارق الصورة التي ذكرت انه خذ عشرين كتاب ووزع ولا خذ عشرين كتاب وافعل ما شئت. السورة الاولى اقرب وسورة ايش؟ وزع. فالذي يبيع يأسر. الذي يبيع يأثم. ومن حق من كان

13
00:04:36.250 --> 00:04:48.624
يحتاج لهذه التأشيرة من حقه ان يأخذها. من حقه ان يأخذ دون مال. فان ما استطاع ان يأخذها الا بالدفع فالاثم على الاخر وليس المعطي والله تعالى اعلم