الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل احسن الله اليكم هل يجوز ان اطعم اقاربي من الكفارة؟ اي كفارة كفارة اليمين. كفارة الايمان الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان مصرف الكفارات هم هم الفقراء والمساكين فلا يجوز لاحد ان ان ان يخرج الكفارة الى غير هذين الصنفين. سواء اكانت كفارة يمين او كفارة ظهار او كفارة ارتكاب شيء من محظورات الاحرام. فكل ما اوجب الشرع فيه الاطعام في الكفارة فانما مصرفه الفقراء والمساكين فقط. فاذا كان اقاربك هؤلاء لا تلزمك نفقتهم وكانوا فقراء ومساكين فيجوز لك ان تدفع لهم كفارات كفارة اليمين. واما اذا كان هؤلاء الاقارب ممن تلزمك نفقتهم فلا يجوز لك ان تدفع لهم كفارة اليمين. فلا يجوز للانسان ان يخرج فارتارة اليمين لامه لانه يجب عليه نفقتها. ولا لابيه الفقير لانه يجب عليه نفقته. ولا لابنه او بنته الفقراء لانه يجب عليه نفقتهم. لكن لو ان له اخا فقيرا فيجوز ان يدفع له كفارة اليمين. او عما فقيرا او او ابناء خؤولة او ابناء عمومة فكل هؤلاء اذا كانوا فقراء ومساكين فانه يجوز ان يدفع كفارة الاطعام لهم والله اعلم. والخلاصة من هذه الفتيا انه يجوز للانسان ان يدفع كفارة لقريبه بشرطين. الشرط الاول الا يكون من الاقرباء الذين تلزمهم تلزمك نفقتهم الشرط الثاني ان يكونوا فقراء ومساكين. والله اعلم