والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك من كان عليه قضاء من صيام رمضان. فهل يجوز له ان يصوم تطوعا العشر من ذي الحجة عرفة ثم بعد ذلك يصوم القضاء ام لابد من القضاء اولا الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء انه يجوز التطوع بجنس عبادة فائتة اذا كان الزمن متسعا. ومن ذلك ما فات ما فاتك من ايام رمضان. فان زمن قضائه زمن متسع واسع زمن متسع ولله الحمد يسع القضاء ويسع النافلة. فلا تزاحم بين صوم النفل وصوم القضاء. فبما ان زمن قضاء رمضان زمن واسع فيجوز للانسان ان يتطوع بجنسه اي بصوم نافلة قبل قضائه. في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فاذا قدمت القضاء فلا جرم انه الافضل والابرأ للذمة والابعد عن الصوارف والشواغل او او الاشياء التي قد تقطع عليك القضاء. ولانه هو الواجب وتقديم الواجب هو الذي تبرأ به الذمة عند الله عز وجل. ولكن اذا اردت ان تقدم على القضاء الواجب شيئا من النوافل مع اتساع الوقت كصيام يوم عاشوراء ويوم عرفة فانه لا بأس ولا حرج عليك لاتساع الوقت. فوقت القضاء وقت واسع ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان. فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فاذا اردت ان تؤخر القضاء وتقدم عليه صيام عاشوراء وصيام يوم عرفة فلا بأس عليك. وان نويت بصيام عاشوراء انه صيام هذا اليوم الفاضل مع ما عليك من القضاء انه يجتمع لك الاجران ويتحقق لك الثوابان ان قبل الله عز وجل منك. لانهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في وقت واحد فتتداخلان كما هو متقرر عند اهل العلم رحمهم الله. ولكن الافضل كما ذكرته لك ان تشرع في القضاء تقديما للواجب على السنة هذا هو الابرأ لذمتك ولانه ابعد عن الصوارف ولان العبد لا يدري ما يعرض له في مستقبل زمانه