﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
اه بالنسبة للصيام كفارة اليمين وهو ثلاثة ايام. اه اذا صام الانسان يوم الاربعاء والخميس والجمعة هل يصح الصيام؟ لان هناك من يقال انه لا يجوز صيام يوم الجمعة من ضمن الكفارة. فما الحكم بارك الله فيكم؟ واذا كان لا يجوز فهل اصوم بدلا من الجمعة يوم السبت؟ اه ام لا

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
افادكم الله. آآ الجواب اولا ان صيام الكفارة لا يجوز الا عند العجز عن العتق او الاطعام او الصيام. آآ عن العتق او الاطعام او الكسوة. اذا عجز عن عن هذه الثلاثة فانه آآ يرجع الى الصيام بقوله

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الامانة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام. ثم ان ثم انه اذا وجب الصيام على الشخص فانه يصوم هذه

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
في الايام الثلاثة سواء صامها متتابعة او صامها متفرقة. وعندما يصوم يوم الاربعاء والخميس والجمعة فان صيام ما هو صحيح لكن الشيء الذي نهي عنه بالنسبة الى الجمعة ان تفرض ان تفرد بالصوم يعني لا يصوم قبل

5
00:01:20.000 --> 00:01:38.081
ولا يصوم بعدها. اما اذا صام يوما قبلها او صام مثلا يوما بعدها وهو من الناس الذين مثلا يقضون عليهم قضاء صيام او عليهم صيام واجب فان هذا لا شيء فيه وبالله التوفيق. طيب بارك الله فيكم