هل يجوز قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية مع الامام؟ وهل تجوز قراءتها بعد التأمين مع وقت قراءة الامام لسورة اخرى؟ مع العلم باني دائما اسمع الخلاف في ذلك وبعضهم يقول انه اذا لم يسكت الامام بعد التأمين فلا تقرأ الفاتحة نرجو التوضيح هذه من المسائل الخلافية الكبيرة فيما يتعلق بالصلاة لا شك ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفصل النبي عليه الصلاة والسلام قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا وقال عليه افضل الصلاة والتسليم لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وقال ايما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج واختلف العلماء في هذا الامر فمنهم من قال لا يقرأ المأموم حال قراءة الامام في الصلاة الجهرية وعليه ان يقرأ فيما اسر به الامام ركعتي العشاء الاخرتين وركعة المغرب وصلاة الظهر والعصر يسكت في قراءة الجهرية تراك مغرب والعشاء فالركعتين قليلين ومن العلماء من شدد في ذلك وحرم القراءة والفصل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه سمع احدا يقع وهو يصلي فقال لهم انكم لتقرؤون خلف الامام؟ قالوا انا لنفعل قال لا تفعلوا الا بام القرآن وقوله ايها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب لولا حديث ايما صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج لكان الصحيح بطلان الصلاة. اذا لم يقرأ فيها بالفاتحة لكن قوله فهي خداج في الحديث الاخر دل على ان النافية في لا صلاة نفيه كمال لان قول خداج اين ناقصة لان الخزاجي هو النقص ولذلك يقال لكنه نخلة اذا توقف عن النمو دون بقية عنوان النخل ان هذا خداج ويقول اهل الابل اما الناقة فاذا اسقطت جنينها قبل تمامه احدجت اي انه ناقص فالذي ينبغي كل مصلي ان يحرص على قراءة الفاتحة ان كان الامام يترك سكتات بعد قراءة الفاتحة سكتة فليبادر لقراءتي في في هذه السكتة وان كانت عادة الامام الا يترك سكتة مطلقة فان وجد قدرة ان يسبق الامام بقراءة الفاتحة فليفعل والا فليقرأ حال قراءة الامام الفاتحة او بعدها. المهم ان يهتم ويعتني بقراءة الفاتحة ثمان في الحديث الصحيح ما يدل على ان الصلاة قراءة الفاتحة فان في الحديث الصحيح ان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدنا سأل فاذا قال عبدي اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فمن لم يقرأ الفاتحة كانه لم تكن بينه وبين ربه قسمة للعبادة. نعم