الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لبس الشراب للمحرمة؟ الجواب نعم لا بأس بذلك ان شاء الله تعالى لان الاصل ان المرأة لها ان تلبس في الاحرام ما شاء من غير تحديد من غير تحديد لباس او لون معين الا فيما خصه الشرع بالنهي. ولا اعلم ان الشرع خص لباسا من البسة المرأة الا النقاب والقفازين لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا القفازين فهاتان اللبستان لا يجوز للمحرمة ان تلبسهما فقط. واما شراب الارجل وما عدا ذلك فلها ان تلبسه والله اعلم