﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:14.300
احسن الله اليكم هذا ابو إبراهيم يقول هل يجوز للاب ان يعطي ابنته من الزكاة وهي متزوجة ولها اولاد. وهي محتاجة لان زوجها لا يجد ما يصرف به عليها. ثم اذا كان لا يجوز. فهل يجوز ان يعطي

2
00:00:14.300 --> 00:00:39.950
اولاده من الزكاة وهل يجوز ان يعطي الرجل اخواته ايضا من الزكاة الجواب الشخص الذي تدفع له الزكاة اذا كان من اصول الدافع يعني اصوله امه وجداته وكذلك ابوه واجداده

3
00:00:41.350 --> 00:01:14.000
والفروع اولاده ومن تفرع منهم لا يجوز دفع الزكاة لا للاصول ولا للفروع لكن اذا كانت ابنته تحت زوج فقير لا يستطيعوا ان يقوم من نفقة والكسوة والسكنة ابنته ففي امكاني

4
00:01:14.600 --> 00:01:38.600
الشخص الذي عنده زكاة ان يعطي الاب يعطي الاب اما بالنظر للاخوات فينظر في ازواجهن فاذا كانوا فقراء والبنت مثلا والاخت لها اولاد يعني تحت زوج فقير ما في مانع

5
00:01:38.650 --> 00:01:42.330
من اعطائها الزكاة وبالله التوفيق