احسن الله اليكم اذا كان هناك رجل محكوم عليه بالدية لانه قتل خطأ فهل يجوز لشخص عليه كفارة عتق رقبة ان يعتق هذا الشخص ويدفع عنه الدية ويسقط عنه لا شك ان هذا السؤال غريب ولاول مرة اسمع مثل هذا ولكن اه المقصود بالعتق الرقبة اعتاق الشخص المملوك الذي جرى عليه الرق ولم يتحلل منه لان الدين الاسلامي جاء بتسهيل وتيسير اعتاق الارقاء من رجال ونساء حتى ان الرجل اذا مرقة جارية ثم اعتقها وتزوجها كان له بذلك اجر عظيم اما ما سألت عنه ايها السائل فانت ان شاء الله على نية طيبة لكن ليست هذه هي اعتاق الرقبة التي تكون كفارة في بعض الامور في قتل نفس المعصومة خطأ او في الجماع في نهار رمضان او في الظهار او فعل ذلك هذا له حكمه نعم