﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.950
يقول رجل مغترب في احدى الدول ويحصل على مساعدات كثيرة جدا من الصدقات ولكنه احتكرها لجماعته او اي صلة له من القرابة بعيدين او قريب منه تابعة له وتخصه يعطين كل اسبوع من اللحم

2
00:00:15.950 --> 00:00:38.950
في رمضان يعني وذكر كلامه انه يعني لا يعطيها لغيرهم ذكرها لاقربائه حتى وان كانوا بعيدا من القرية  اه نعم اكثر ومن حوله الجيران وكذلك الناس الفقراء وكذلك النساء الارامل لم يعطهم

3
00:00:40.450 --> 00:01:02.350
لا يجوز ان كان هذا واقع وان كان ان الاصل في في نفس من يتلقى سعا وصدقات فوكيل عنهم فهو يصرفه الى المحتاجين لا بأس قرابة لا مانع لكن كونه

4
00:01:03.150 --> 00:01:29.550
يترك من هو شديد الحاجة وقريب منه ويقصد ناس بعيدين خصوصا انه جعله مخصوصا بقرابته ذكر هل اقربائه وايضا يقول انه يعطيهم احيانا اكثر من ست وجبات مكلفة ومن حوله من الناس الجيران وكذلك الناس الفقراء والناس الارامل

5
00:01:29.600 --> 00:01:51.000
لم يعطي هذا لا يجوز يعطي مثلا قراباته الطعام الكثير ويتكلف لهم صار يتكثر بمال غيره قد يكون يريد بهذا ان يبدي انه منه هذا لا يجوز تشبع بما لم يعطى

6
00:01:51.150 --> 00:02:10.100
هذا مخالف عصر الوكالة في هذا والناس ائتمنوه ائتمنوا هذا على هذا المال والامين والوكيل قائم مقام الاصيل هذا لو علم من يعطيه هذا المال بهذا الفعل لم يرظى لك. ولا يجوز له مثل هذا

7
00:02:10.150 --> 00:02:36.800
الفعل وان اتلف شيئا منه ظمنه وخصوصا هذه الحقوق حقوق الفقراء والمساكين وهذولي الصدقات هذي لم يذكرها قد تكون احيانا زكاوات الواجب ان تؤدى الامانة ادي الامانة وهذا ظاهر لا اشكال فيه

8
00:02:37.400 --> 00:02:53.600
فالواجب التوبة من هذا الفعل وينظر هل فرط في هذا هل صرف المال لغير المستحقين؟ فلا يجوز له ذلك ولو طالبه اهل المال وعلموا ذلك وانه صرفه بغير وجه لكان ظامنا

9
00:02:53.900 --> 00:03:06.283
وذلك انه يجب ان يصرف المال في الجهة التي امر بها. فلو اعطى انسان  زكاة وقال اصرفها لفلان فصرفها لغيره فلا يجوز له هذا الفعل