﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.550
حول زكاة عروظ التجارة يا فضيلة الشيخ اذا كان صاحب الدكان يبيع مثلا في المواد الغذائية. ويريد ان ان يخرج زكاته منها. فهل يجوز له ذلك الاصل في عروض التجارة

2
00:00:19.000 --> 00:00:42.850
انه يرجع الى اثمانها فالمواد الغذائية لو ان شيء متعلق الزكاة تتعلق باعيانها لكان يرجع فيها الى مقدار الزكاة الثمار بالاوثاق ولكنها لما صارت عروض تجارة صارت الزكاة متعلقة باقيمها واثمانها

3
00:00:43.450 --> 00:00:47.100
فتخرج من الاثمان بارك الله فيكم