حول زكاة عروظ التجارة يا فضيلة الشيخ اذا كان صاحب الدكان يبيع مثلا في المواد الغذائية. ويريد ان ان يخرج زكاته منها. فهل يجوز له ذلك الاصل في عروض التجارة انه يرجع الى اثمانها فالمواد الغذائية لو ان شيء متعلق الزكاة تتعلق باعيانها لكان يرجع فيها الى مقدار الزكاة الثمار بالاوثاق ولكنها لما صارت عروض تجارة صارت الزكاة متعلقة باقيمها واثمانها فتخرج من الاثمان بارك الله فيكم