الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة هل يجوز لها ان تعطي اخاها من الزكاة اذا كان محتاجا الحمد لله نعم يجوز ذلك بارك الله فيك. لان المتقرر عند العلماء انه لا يجوز للانسان ان يدفع زكاته لعمودي نسب او لمن وجبت عليه نفقته. واخوك هذا ليس من عمودي نسبك. اعني ليس من اصولك ولا من فروعك. ولا تجب عليك نفقته فلم يتوفر فيه شيء من الصفات التي تمنع من من اعطائه الزكاة. فليس هو من اصولك ولا من فروعك ولا من من تجب عليك نفقته. فيجوز للاخت ان تعطي زكاتها لاخيها ويجوز للاخ ان يعطي الزكاة لاخته ويجوز للزوجة ان تعطي الزكاة لزوجها. لانه ليس من عمودي نسب ولا تجب نفقته عليها. ولكن لا يجوز للزوج ان يعطي زكاته لزوجته لان نفقتها واجبة عليه. فكل من كان من طولك او فروعك فلا يجوز ان تعطيه من زكاتك. وكل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز ان تعطيه من زكاته والخلاصة ان دفع زكاتك لاخيك لا بأس به ولا حرج فيه والله اعلم