الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز للاسير المسلم ان يتوظف في توزيع الوجبات الغذائية للاسرى علما انه قد يكون من ضمن الوجبات لحم الخنزير الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان المسلم لا يجوز له ان يتعاون مع غيره الا على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وبناء على ذلك فلا يجوز للمسلم ان يتوظف في مكان يقدم فيه شيئا من الاطعمة المحرمة. لا خمرا ولا لحم خنزير حتى وان كان من يتعاطاها كافر يجيز ذلك. فان المسلم لا يجوز له ان يتعاون مع الكفار في تقديم لحوم الخنزير او تقديم الخمر لهم. لكن هذا انما نقوله في باب التوسع. في حال كونه يجد وظيفة اخرى يقتات منها. واما المأسور الذي اما ان يتوظف في هذه الوظيفة او يبقى معطلا لا نفقة له. فحينئذ توظفه فيها ليس توظف توسع واختيار. وانما وظيفته وظيفة فرار والجاء واكراه. فهو دائر بين امرين اما ان يلتحق بهذه الوظيفة ليكتسب منها مالا يأكل منه ويشرب وينفق على نفسه في حاجياته وضروراته في حال كونه مأسورا. واما ان يبقى في زنزانته لا يستطيع ان يحقق شيئا من لا يستطيع ان يفعل شيئا من ضروراته ولا يجد شيئا من حاجاته. فحينئذ لا بأس عليك ايها الاسير ان تتوظف في هذه الوظيفة اي في وظيفة توزيع الطعام على المساجين. لان لان التحاقك بهذه الوظيفة ليس التحاق اختيار لانك لا تجد وظيفة تقتات منها الا هذه الوظيفة. فلا بأس عليك لان المتقدر عند العلماء انه يقال في باب الاضطرار ما لا يقال في باب الاختيار. فلو كنت خارج السجن لما اجزنا لك الوظيفة هذه لان الباب امامك مفتوح في غيرها. واما في السجن فاما ان تفعل هذه واما ان تبقى معطل الضرورة والحاجات او تبقى محتاجا للزكاة او للصدقة للزكوات او للصدقات. فحين اذ لا بأس ولا حرج عليك ان تلتحق بهذا الوظيفة حتى ولو تظمنت تقديم شيء من لحم الخنزير او الخمر لان لانك مضطر اليها والمتقرر عند العلماء انه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. وقال الله تبارك وتعالى بعد سياق الاطعمة المحرمة وبيان حكمها في الشرع قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم قم الا ما اضطررتم اليه. فتبقى في هذه الوظيفة حتى ييسر الله عز وجل لك وظيفة في السجن اخرى والله اعلم