الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها مطلقة وعندها اربعة اولاد وبنتين. تقول ثلاثة من الاولاد يعملون. تقول وهي التي تصرف على البيت وعندها زكاة مال فهل يجوز لها صرف هذه الزكاة على الابناء الذين لا يعملون الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان كل من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك ان تدفع له شيئا من زكاتك. وانما من وجبت عليك نفقته يجب عليك ان تعطيه من حر مالك لا من زكاتك. لان المتقرر عند العلماء ان الزكاة لا ينبغي ان يتخذها العبد وسيلة لحماية ماله فاذا وجبت عليك ايتها المرأة نفقة نفقة هؤلاء الاولاد لانك غنية موسرة وهم فقراء ومساكين. فلا يجوز لك ان ان تعطيهم شيء آآ فلا يجوز لك ان تدفعي لهم شيئا من الزكاة. التي تخصك انت. لانك ممن يجب عليه نفقتهم فانما تعطيهم وانما الواجب عليك ان تدفعي لهم من حر ما لك. واما اذا كان ابوهم موجودا فلا يجب عليه على الام في هذه الحالة ان تنفق على اولادها. فاذا اعطت الام احد اولادها او المساكين شيئا من زكاتها في حال عدم وجوب نفقتها عليهم فلا بأس ولا حرج في ذلك. فالام يجوز لها ان تدفع الزكاة لاحد بناتها او ابنائها الفقراء والمساكين اذا كانت لا تجب نفقتهم عليها. واما في حال عدم وجود ابيهم وكانت وكانت الام موسرة وكان الاولاد ذكورا واناثا فقراء او مساكين. فان الام يجب عليها ان تنفق عليهم من حرية بمالها فحيث وجبت النفقة عليها فلا يجوز لها في هذه الحالة ان تعطيهم من زكاتها فانت تنظرين في الامر. فاذا كانت فاذا كنت موسرة وكان اولادك هؤلاء فقراء ومساكين فيجب عليك ان تنفقي عليهم من بر مالك ولا يجوز لك ان تدفعي لهم شيئا من زكاتك. واما اذا كانت النفقة عليك غير واجبة لوجود ابيهم فانه يجوز لك في هذه الحالة ان تدفعي لهم شيئا من الزكاة والله اعلم