نفقة لكن لا لا يقوى على ان يسد حاجته في ما يتعلق بالمال الذي في يده فعند ذلك يجوز في هذه الحالة قال ان يعطيه من الزكاة والله اعلم الام اذا كان عندها مال وجب فيه الزكاة فانه يجب عليها ان تضعها ان تضع هذا هذا المال في المستحقين وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله انما الصدقات للفقهاء الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء هم اهل الزكاة اذا كان ابنها واحدا من هؤلاء ممن وصفوا بالاية الكريمة مصرف من مصارف الزكاة. فقير او مسكين او عليه دين هل يجوز ان تضع زكاتها فيه اذا كان الام لا تستطيع ان تنفق على ابنها اي لا تقوى على ان تسد حاجته التي رأتها فجعلته مسكينا او فقيرا او مدينا آآ اذا كانت لا تستطيع ان تسد حاجتها حاجة ولدها في فقره مسكنته من نفقتها فانه في هذه الحال آآ يجوز لها ان تعطيه من الزكاة على الراجح من قوله العلماء وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الزكاة لا تصلح في الاصول ولا في الفروع لانه يجب الانفاق ولكن الصواب في هذه المسألة انه اذا قام وصف يستحق به الابن او البنت او الفرع الزكاة وكان الاصل لا يستطيع ان يسد هذه الحاجة من الفقر او المسكنة من زكاء من النفقة التي لزمته فانه لا حرج في اعطائه من الزكاة اذا خلاصة الجواب انه يجوز اعطاء الوالد ولده من الزكاة اذا كان لا اذا كانت نفقته لا تجب عليه او لا يقوى عليها لا تجب عليه بمعنى انه آآ آآ قد استقل استقلالا تاما وفي في نفقته ولا تجب عليه نفقته او انه لا يقوى على الانفاق عليه حتى لو كانت تجب عليه