﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه يقول هل يجوز للبنت ان تعطي امها من زكاتها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الزكاة لا يجوز

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
الانسان ان يدفعها لعمودي نسبه لعمودي نسبه ولمن وجبت عليه نفقته. والام من عمود النسب لان لان ان عمود النسب آآ لان عمود النسب متجه منك الى الاعلى ومتجه منك الى الاسفل. فاما السهم

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
متجه منك الى الاعلى فيدخل فيه ابوك ويدخل فيه امك وجدك وجدتك كل هؤلاء من جهة نسبك الاعلى. فلا يجوز للانسان ان الزكاة لا والده ولا والدته ولا جده ولا جدته ولا يجوز له كذلك في المقابل ان يعطي

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
زكاته لا لابنه ولا لابنته ولا لابنها ولا لبنتها اذا كانت المزكي هي الام. فكل من في نسبك لا يجوز لك ان تعطيهم الزكاة. وكذلك من باب الفائدة لانك قد تحتاج لها وهي انه لا يجوز ان ان تعطى

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
لمن وجبت عليك نفقته حتى وان لم يكن من عمودي نسبك. يعني لو كانت مثلا خالتك او عمتك او اختك هؤلاء ليسوا من نسبك ولكن متى ما وجبت عليك نفقتهم فلا يجوز ان تعطيهم الزكاة. اذا الزكاة لا تدفع لشخصين لا تدفع لمن هم في عمود

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
بك ولا تدفع لمن وجبت عليهم نفقة لمن وجبت عليك نفقتهم وبناء على ذلك ايها السائلة الكريمة لا يجوز لك ان تعطي امك من الزكاة. بل اذا كانت فقيرة فالواجب عليك ان تنفقي عليها. لانها من عمودك

7
00:02:00.250 --> 00:02:03.500
نسبك والله اعلم