الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذه يقول هل يجوز للبنت ان تعطي امها من زكاتها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الزكاة لا يجوز الانسان ان يدفعها لعمودي نسبه لعمودي نسبه ولمن وجبت عليه نفقته. والام من عمود النسب لان لان ان عمود النسب آآ لان عمود النسب متجه منك الى الاعلى ومتجه منك الى الاسفل. فاما السهم متجه منك الى الاعلى فيدخل فيه ابوك ويدخل فيه امك وجدك وجدتك كل هؤلاء من جهة نسبك الاعلى. فلا يجوز للانسان ان الزكاة لا والده ولا والدته ولا جده ولا جدته ولا يجوز له كذلك في المقابل ان يعطي زكاته لا لابنه ولا لابنته ولا لابنها ولا لبنتها اذا كانت المزكي هي الام. فكل من في نسبك لا يجوز لك ان تعطيهم الزكاة. وكذلك من باب الفائدة لانك قد تحتاج لها وهي انه لا يجوز ان ان تعطى لمن وجبت عليك نفقته حتى وان لم يكن من عمودي نسبك. يعني لو كانت مثلا خالتك او عمتك او اختك هؤلاء ليسوا من نسبك ولكن متى ما وجبت عليك نفقتهم فلا يجوز ان تعطيهم الزكاة. اذا الزكاة لا تدفع لشخصين لا تدفع لمن هم في عمود بك ولا تدفع لمن وجبت عليهم نفقة لمن وجبت عليك نفقتهم وبناء على ذلك ايها السائلة الكريمة لا يجوز لك ان تعطي امك من الزكاة. بل اذا كانت فقيرة فالواجب عليك ان تنفقي عليها. لانها من عمودك نسبك والله اعلم