الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ان ابنتها احضر لها جدها زكاة منه هو من ماله فهل يجوز لها ان تأخذ هذه الزكاة علما انها محتاجة الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الانسان لا يجوز له ان يدفع زكاته لا الى اصوله وان علوا ولا الى فروعه وان سفلوا يعني نزلوا وهذا الجد من فروعه بنت بنته او بنت ولده فلا يجوز له ان يعطيها الزكاة حتى وان كانت محتاجة فاذا كانت محتاجة وليس ثمة من ينفق عليها من اب او ام او قريب من اخ او اخت ونحوها فان الجد هو الذي يجب عليه ان ان ينفق عليها اذا كان قادرا وواجدا فاذا يعطيها من النفقة لا يعطيها من الزكاة اذا كانت هذه البنت محتاجة فجدها يعطيها من النفقة. فيجب عليه ان ينفق عليها اذا لم يكن ثمة من هو اقرب منه ينفق عليها واما الزكاة فلا يجوز للانسان ان يعطي زكاته لا احد فروعه ولا احد اصوله. والله اعلم