الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول نحن مجموعة موظفين من جمعية خيرية نقوم بجمع زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين ومن ثم ومن ثم نقوم باخراجها في وقت لاحق مع العلم اننا مفوضون من المستفيدين والمسجلين بالجمعية من فقراء وارامل وايتام باستلام زكاة الفطر عنهم ومن ثم توزيعها عليهم. ثانيا نخرج زكاة الفطر على دفعات من ستة اشهر الى ثمانية اشهر. فهل هذا الفعل صحيح؟ افتونا وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم وبعد لا جرم ان المتقرر عند العلماء ان العبادة التي التي وقتها الشارع بوقت لا يجوز اخراجها عن وقتها. الا عذر شرعي وزكاة الفطر من جملة العبادات المؤقتة بوقت فهي مؤقتة باعتبار الغني الذي سيخرج صدقة الفطر عن نفسه ومن يمون وكذلك هي مؤقتة بالنسبة للدفع للفقير اما بالنسبة للدافع فانه لا يجوز له ان يؤخرها ان ان يؤخر دفعها الى ما بعد الى ما بعد صلاة العيد ويجوز قبل يوم العيد بيوم او يومين. وافضل وقت في اخراج زكاة الفطر هو فيما بين صلاة الصبح الى صلاة العيد واما تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد فهو امر لا يجوز. لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. وفي سنن ابي داود باسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فبالنسبة للغني الذي سيخرجها في وقت اخراجها حكمان فافضل وقت لاخراجها هو فيما بين صلاة الصبح الى صلاة العيد. واما وقت جواز اخراج فهو فيما قبل العيد بيوم او يومين. واما بالنسبة لدفعها للفقير فان الواجب ان يكون دفعها في الوقت الشرعي كذلك وهو يوم العيد. وذلك لان زكاة الفطر ليس المقصود منها اغناء الفقير في اي جزء من اجزاء العام فان هذا من شأن زكاة المال وليس من شأن زكاة الفطر. فشأن زكاة الفطر ومقصوده الاعظم هو اغناء الفقراء في يوم العيد عن سؤال الناس وتكففهم. فلا يجوز اخراج زكاة الفطر عن مقصود الشرعي وبناء على ذلك فلا يجوز للجمعيات التي التي تستلم زكوات الفطر من من اصحابها ان تؤخر اخراجها عن يوم العيد لان تأخيرها ذلك يخرج هذه الزكاة عن مقصودها الشرعي والمطلوب منها فننبه اخواننا القائمين على هذه الجمعيات الخيرية. الى ان تأخيرهم الى ان تأخرهم في دفع الزكاة للمستحقين هذه المدة المذكورة في السؤال مما يستوجب منهم التوبة النصوح فان تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد لا يجوز. بل لقد ذهب بعض اهل العلم الى عدم جواز تأخيرها عن الصلاة ابن عباس المذكور انفا ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فعليهم ان ينتبهوا لهذا الامر ان قادرين على توزيع زكوات الناس في وقتها المحدد شرعا وايصالها للفقير في يوم العيد فالحمد لله والا فلا ينبغي ان يحملوا انفسهم قبول هذه الزكوات اذا ادى بهم هذا التحمل الى تأخير هذه العبادة عن وقتها الشرعي فالمتقرر عند العلماء ان العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر والله اعلم