﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الثاني عن كتاب فيه ايات من القرآن وليس مصحف. انا اضيف ايضا. هم. كتب التفسير التي فيها يقول لا حرج لا حرج مرة الحائض ان تمسك كتاب التفسير وان تقرأ في التفسير او تقرأ كتابا فيه شيء من ايات الله الجنة حرج عليها في ذلك. اما اذا كان مصحف اذا

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
مصحف فلا يجوز لها ان تمسك مباشرة. ان تمسك المصحف مباشرة بيدها. لكن لو حملته بجوال مثلا لو كان المصحف في جوال وحملت ولا اقول لا حرج ولو قرأت منه ايضا لا حرج. او اه وضعت حائل قفازات قفازات او رداء او ثوب او شيئا من ذلك ومسكت بالمصحف

3
00:00:40.050 --> 00:00:42.980
لحاجة القراءة قل لا حرج عليها في ذلك