الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. هل يجوز للدائن ان يدفع الزكاة للمدين ويشارطه على سداد الدين بها الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء انه لا يجوز ان ان يحمى المال بالزكاة. فالزكاة لا يحمى بها المال فلا ينبغي للانسان في حال اداء الزكاة ان يقصد بهذه بهذا الاخراج ان ترجع اليه. او ان يحمي شيئا من ما له فهذا لا ينبغي ولا ولا يجوز صاحب الزكاة ان ينويه او يقوم شيء من ذلك في قلبه على ذلك فاذا كان الدائن يريد ان يعطي المدين شيئا من زكاته. فلا يخلو ذلك من حالتين. اما ان يعطيه شارطه على ان يسدد من هذه الزكاة دينه. فحينئذ التاجر انما اخرج الزكاة لترجع اليه. فهو يريد ان يحمي ما له بهذه الزكاة فلا يجوز للتاجر الدائن ان يشارط الفقير على تسديد دينه من هذه الزكاة التي سيدفعها له هذا محرم ولا يجوز ابدا. واما اذا دفع الدائن شيئا من زكاته للمدين بلا ثم جاء المدين من عند نفسه وسدد دينه بشيء من من مال الزكاة للدائن اي للمزكي الاول فانه لا بأس ولا حرج عليه. والخلاصة من هذه الفتية ان ذلك امر جائز بلا مشارطة. فاذا وقع ذلك الامر اتفاقا عن رغبة من المدين من غير مشارطة فلا بأس ولا حرج فيها ان شاء الله. واما كان واما ان كانت بمشاركة عرفة من الدائن على المدين فانه لا يحل له ذلك ولا يجوز له والله اعلم