رجل فقير لا يستطيع ان ينفق على ولديه هل آآ هل يجوز له ان يدفع له من زكاة ما له؟ وكذا لو كان الامر بالعكس. اي ان الابوين هما الفقيران. افيدونا افادكم الله يظهر ان السؤال في غير واقعة لان طلبه قلب السؤال يدل على ذلك ومع ذلك فان الزكاة لا تحل لمن يستطيع الانسان ان ينفق عليهم اذا كانوا ممن تجب نفقتهم فاذا فرظ انه لا يقدر على الانفاق عليهم وعنده تجارة لو انفق عليهم لتعطل عمله ولم يستطع الكسب وان اتجرأ صار فيها زكاة ولو قليلة فهل يعطي زكاة ما له غرباء اجانب عنه او يعطيها او يعطيها لوالده او ولده مثلا فالاقربون اولى بالمعروف في هذه الحالة اذا كان عاجزا عن الانفاق عليهم ولو انفق لبطلت تجارته وافتقر فيعطيهم زكاة ما له الذي يتجر به ولا حرج في ذلك ان شاء الله والله اعلم. بارك الله فيكم