﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.650
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان زوجها بعيد عنها ويأتيها بين فترة واخرى وقد يتأخر الشهر او الشهرين. فهل يجوز لها ان تخرج دون علمك

2
00:00:17.650 --> 00:00:39.750
الحمد لله لا يجوز للمرأة ان تخرج من بيت زوجها الا باذنه وبناء على عدم الجواز في ذلك فعلى هذه المرأة ان تحرص ان تأخذ من زوجها اذنا عاما كله

3
00:00:39.750 --> 00:01:08.000
احتاجت للخروج بسبب ظروفه وبعده وعدم قدرتها على استئذانه او التواصل معه كلما ارادت ان تخرج فتقول له مثلا اريدك ان تأذن لي انني كلما اردت الذهاب الى اهلي فتمكن من ذلك بدون استئذانك في وقتها. وان تأذن لي كلما احتجت الذهاب الى السوق ان اذهب

4
00:01:08.000 --> 00:01:25.400
تحاول ان ان تستصدر منه اذنا عاما في هذه الجهة المعينة. فان اذن لها بالخروج الى هذه الجهة المعينة اذنا عاما يجوز لها في حال غيابه ان تخرج لانه تجاوز عن حقه في هذه الجزئية

5
00:01:25.950 --> 00:01:45.950
والامر الثاني اذا اضطرت او احتاجت حاجة ملحة للخروج من البيت فالواجب عليها ان تستأذنه واذا لم تتمكن من استئذانه لعدم قدرتها على التواصل معه فانه يجوز لها في هذه الحالة ان تخرج ولو

6
00:01:45.950 --> 00:02:05.950
لم تستأذنه لا باذن عام ولا باذن خاص. لان هذه ظرورة وحاجة ملحة. فاذا هي لا تطلب اذنا في الخروج الا اذا كان خروجها من باب التوسعة والكمال فقط. فتطلب منه الاذن العام او الاذن الخاص

7
00:02:05.950 --> 00:02:23.000
واما خروجها الاضطرار او الحاج فان استطاعت ان تستأذنه فهذا كمال ونور. والا فلغا ان تخرجا ولا ضرر عليها في عدم استئذانه لا بالاذن العام ولا بالاذن الخاص والله اعلم