﻿1
00:00:03.000 --> 00:00:17.550
والسؤال الثاني اه الرجل اذا اخذ ذهب للمرأة طلقها ولا عطاها ذهبها وش الحكم فيك ذا؟ امسك ذهبها؟ ايه هو ذهبها ملك لها ولا؟ ملك لها عطاها الذهب يوم طلقها اخذها منها. طيب

2
00:00:18.350 --> 00:00:38.350
نجاوبها ان شاء الله باذن الله. السؤال الثاني سؤال آآ الاخت ام بندر تقول انه اذا طلق الرجل امرأته هل له ان يأخذ ما اعطاها من الذهب؟ اذا كان آآ هذا الذهب مهرا اعطاه هذا الذهب عط هبة اعطاه هذا الذهب آآ آآ عوض تعويضا عن شيء فليس له حق الرجوع

3
00:00:38.350 --> 00:00:58.350
في هذا العطاء وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيء وهذا مما قل في هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للانسان اذا اعطى احدا ان يعود في هبته ولو حصل بينهم ما حصل من من خصومة او فراق

4
00:00:58.350 --> 00:01:18.350
اما خرج فلا تعده الى نفسك حتى لا يتحقق لك هذا المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا كان اعطاها هذا الذهب لتتجمل به له يعني عطاء الذهب ليس تمليكا انما قال البسي وتجملي به لي ثم حصل بينهما خلاف فاسترد او لو لم او لو لم يحصل خلاف واسترد

5
00:01:18.350 --> 00:01:38.350
ففي هذه الحال لا حرج في اه استرداده لانه ليس ملكا لها. اذا عندنا تفصيل في هذا اذا كان ملكها الذهب لاي سبب من اسباب لا يجوز ان يعود فيه واذا عاده فهو من اذا عاد فيه فله مثل السوء وهو من اكل المال بالباطل. اذا وهب اذا اعطاها الذهب لتتجمل به له

6
00:01:38.350 --> 00:01:48.350
ليس على وجه التمليك ففي هذه الحال لا يجوز له ان يرجع يجوز له ان يرجع في هذا لانه ليس عطاء انما هو اشبه ما يكون بالعارية