الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل عنده زوجتان هل يجوز له ان يسلف الاولى احدى زوجاته مالا دون الاخرى مع العلم ان الاخرى لا تحتاج هذا المال. ولكنه يرفض بحجة العدل. الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب نعم يجوز له ان ان يقرض احدى زوجتيه قرضا مردودا سواء اأقرض الثانية مثلها؟ او لم يقرضها اذا لم تكن بحاجة الى هذا القرض فاذا كان احدى الزوجتين محتاجة الى هذا القرض وتولى زوجها اقراظها المال فان هذا امر لا بأس به حتى وان لم يقرض الثانية لعدم حاجتها فهو لم يقرضها من باب الهبة او العطية. وانما اقربها من باب الحاجة. وسوف ترد له هذا القرظ بمثله واذا احتاجت الزوجة الثانية قرضا يقرضها كذلك. واما ان يظن انه يجب عليه التعديل بينهما في هذه المسألة فان هذا ظن خاطئ لان القرض لا يدخل في باب الهبات ولا الاعطيات. وانما يدخل في باب الحاجات. فهو اقربها لانها احتاجت الى قرظه وسوف ترد له هذا القرظ. والثانية لم تحتاج لهذا القرظ. فلا يلزم التعديل بين الزوجتين في مسألة ما يقرظه فداهما دون الاخرى على حسب الحاجة. لان التعديل انما يجب فيما زاد على النفقات الواجبة. فيجب العدل بين الزوجتين فيما يعطيهما من النفقات وكذلك في باب لحظه ولفظه وكسوته ومبيته ولكن اذا احتاجت احداهن الى نفقة زائدة لم تحتاجها الاخرى ففاضل بينهن في النفقة على حسب الحاجة. لا على حسب الاكرامية او باب الهبة او العطية فان هذا لا بأس به. فاذا كان نفقات بيته الاول تقتضي ثلاثة الاف ريال شهريا انما نفقات بيته الثاني لا تقتضي الا الفي ريال فحينئذ لا يلزمه التعديل في في في مقدار النفقة بين البيتين لان النفقة تكون على قدر على قدر الحاجة. واما اذا اعطى اهل البيت الاول الف ريال عطاء ابتدائيا من باب الهبة والعطية فانه يجب عليه ان يعطي البيت الثاني مثله المال الذي يجب فيه التسوية بين الزوجتين هو ما دخل في باب الهبات والاعطيات. واما ما كان في باب النفقات والحاجات فانه يعطي كل واحدة منهن ما تقتضيه حاجتها. وتتطلبه نفقتها. ولا يلزمه التعديل في هذا والله اعلم. والله الله اعلم