فهذه الامور الاربعة ينبغي ان يتجاوز فيها والا والا يتشدد فيها. والله اعلم الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك. هل يجوز للزوج ان ينزل عند الزوجة الاخرى في ليلة الثانية الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء وجوب العدل بين الزوجات في تحظي واللفظ والنفقة والمبيت والمسكن. فقد امر الله عز وجل باقامة العدل في كل شيء فقال الله تبارك وتعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان فالله عز وجل يأمر بالعدل لان بالعدل قامت السماوات والارض. وضد العدل الظلم فالظلم محرم بكل صوره ومختلف اشكاله. فقد حرم الله الظلم على عباده وحرم الظلم على وتوعد الظالمين بالعقوبة العظيمة البليغة في الدنيا والاخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ومن جملة العدل الواجب العدل بين الزوجات فقد امر الله تعالى بالعدل بين الزوجات وجاء الوعيد في ظلم بعضهن على حساب بعض. فقال الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم وفي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. وفي رواية احد شقيهما الى. وهذا رواه الامام الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجة في سننهم. وهو حديث صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم شقه ساقط اي نصفه مائل. وذلك بحيث يراه اهل العرصات ليكون هذا زيادة في التنكيل به وتعذيبه والعياذ بالله ومن رأت من زوجها ميلا للاخرى على حسابها. او ظلما لها في حقها. فلتبار الزوجة المظلومة بمناصحة زوجها بالتي هي احسن. وعليها ان تذكره بالله عز وجل ان تعظه وان تخوفه من مغبة الظلم. فالزوجة المظلومة لها ان تناصح زوجها. اذا منه ميل للزوجة الاخرى فاذا بدا من منه ظلم على احد زوجتيه فان للمظلومة ان تناصحه وان تخوفه بالله عز عز وجل ولكن هناك امور قد بين العلماء انها لا يجب فيها العدل. الامر الاول المحبة القلبية والميل الباطني. فان هذا امر لا يملكه الانسان ولا يستطيعه. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة عند الخمسة وصححه ابن خزيمة اللهم هذا قسمي فيما املك. اي القسم في الظاهر. فلا تلمني فيما تملك ولا املك اي القسم في الامور الباطنة وهي وهي المقصودة في قول الله عز وجل ولن تعدلوا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الامر فاذا احب الانسان احدى زوجتيه اكثر من الاولى من الاخرى فان هذا التفاوت في المحبة القلبية ليس باثم ولا بظلم. فالامر بيد الله عز وجل. الامر الثاني ان العدل في الجماع ليس بواجب. بمعنى انه يجوز للانسان ان يجامع زوجته الاولى في ليلة او يجامع زوجته الثانية في ليلة الاولى. لان الجماع مبني على ميل القلب. فبما ان ميل قلبي ليس بواجب فاثره ايضا ليس بواجب. فربما تشتاق نفسه احدى زوجتيه في غير ليلتها فيجوز له ان يذهب لها ويدخل عليها ويطأها. ولا حق للزوجة صاحبة الليلة ان تنكر عليه ذلك. وان ذكرته غيرة فالزوج يتحمل هذا. فان الغيرة بين النساء واردة وواقعة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ربما في بعض الليالي طاف على نسائه كما في صحيح مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد. فاذا كان زوجك ايتها الزوجة الثانية يدخل عليك ليقضي وتره منك في ليلة الزوجة الاولى فلا بأس عليكما في هذا ولكن يقدر الوقت بقدر الوطن فلا ينبغي ان يقضي الساعات الطويلة ومدة الوتر دقائق معدودة والامر الثالث الذي لا يجب العدل فيه ايضا العدل في النفقة على مقدار الواجب. فاذا كانت النفقة تتفاوت بين بيت وبيت بمعنى ان الزوجة الاولى عندها من الاولاد ما يوجب ان ينفق عليها زوجها باربعة الاف ريال الايجارية والزوجة الاولى ليس عندها اولاد فيكفيها من النفقة الفارية فان العدل في ذلك ان تعطى كل كل امرأة منهن بمقدار ما تحتاجه من النفقة. ولا يلزم التسوية بينهن في ذلك الامر الرابع انه يجوز للزوج ان ان يمر على جميع ازواجه ولو في غير ليلتيهن لكن لا يمسهن اذا لم يكن مضطرا ولا محتاجا لمسيس واحدة منهن. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى العصر قافلة فعلى نسائه ويدنو منهن. وفي حديث ابي سلمة ابن عبد وفي حديث عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهن في المبيت عند كل واحدة منهن وكان قل يوم الا ويطوف عليهن فيدنو من كل امرأة منهن من غير مسيس حتى تنتهي به حتى ينتهي الى الى صاحبة الليلة فيبيت عندها. فاذا مرور الانسان على زوجته الاخرى في غير ليلة في غير ليلتها مرور سؤال عن الحاجة. هذا لا بأس به ان شاء الله لا بد ان يتفقدها. ولا يغيب عن اولاده فهذا لا بأس به فاذا هناك امور ينبغي ان يتجاوز فيها. وقد نصت الادلة على التسامح فيها. الامر الاول العدل القلبي في المحبة والميل. الامر الثاني العدل في الجماع الامر الثالث التسوية في النفقة. الامر الرابع مرور الزوج على زوجاته في غير ليلتهن