الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل يجوز للزوج اخراج زكاة الفطر عن زوجته؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان كل من وجبت عليك نفقته فان عليك اخراج زكاة الفطر عنه. من زوجة او ولد الا من استقل بنفسه من الاولاد براتب مستقل وانفرد عنكم في المسكن والمطعم فحينئذ هو الذي يتولى اخراج زكاة الفطر عن نفسه فرب البيت هو المسئول في المقام الاول عن اخراج زكاة الفطر عن زوجته واولاده. فان قلت وهل يلزم استئذان قبل اخراجها عنهم فاقول لا يلزم. لان زكاة الفطر تابعة للنفقة. فكما انه ينفق عليهم بلا استئذان فكذلك يخرج زكاة الفطر عنهم بلا استئذان وانما يطلب الاستئذان في اخراج زكاة الفطر عمن لا تلزمك نفقته. فلا يجوز لاحد ان يخرج زكاة الفطر عن احد لا تلزمه نفقته الا بعد استئذانه. واما اخراج زكاة الفطر عنك وعن زوجك وعن سائر اهل لبيتك ممن تلزمك نفقتهم فانك تخرجها عنهم بلا سبق استئذان منهم. والله اعلم