الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك يوجد رجل سيوظف امرأة في ادارة حكومية. ولكنه يشترط ان يأخذ راتب اول شهرين فهل هذه تعتبر رشوة الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان المسلمين على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. وهذا الذي سيتدخل في الوساطة في التوظيف. هذا معقب يريد تيسير الامور. والتعقيب على المعاملات عند الدوائر الحكومية نوع معاملة الاصل فيه الحل والاباحة لكن هذا مشروط بثلاثة شروط. الشرط الاول الا يكون هذا من جملة الموظفين في هذه الدائرة اصلا ممن يستلم راتبه بالاصالة من ولي الامر. لانه متى ما كان موظفا في هذه الدائرة واوقف معاملة المراجعين على ما يدفعونه لهم من المال فان هذا رشوة باتفاق العلماء. وفي جامع الترمذي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص باسناد صحيح لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وقد اجمع العلماء على على حرمة الرشوة وانها من جملة الكبائر التي يلعن فاعلها. فاذا لم يكن هذا المعقب موظفا هناك شرط اخر وهو ان يعلم صاحب المعاملة او يغلب على ظنه ان هذا المعقب لن يعطي الموظفين شيئا مما سيطلبه منه من المال الكثير. لان بعض المعقبين يطلب اموالا هائلة من صاحب معاملة لانه يعلم انه لن يصفو له من هذا المال الا ثلثه او الا ربعه. واما بقية المال فسيوزعه على هؤلاء الموظفين الذين لا يخافون الله عز وجل. فمتى ما علم صاحب المعاملة او غلب على ظنه ان المعقب يتعامل مع احد الموظفين في هذه فلا يجوز له ان يعينه على هذا الاثم العظيم والجرم الكبير الذي يهلك المجتمعات. والحرث والنسب. لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والمتقرر عند علماء ان كل شيء حرم اخذه حرم اعطاؤه. الشرط الثالث الا تتضمن فهذه المعاملة تقديم من حقه التأخير. او تأخير من حقه التقديم. لانها حينئذ سوف تكون شفاعة ظالمة اثمة فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة بمعنى ان المعقب لم يكن موظفا في هذه الدائرة ونعلم او يغلب على ظننا انه لن يعطي شيئا من المال لاحد موظفي هذه الدائرة. وكانت معاملته لا تتضمن ظلم احد لا بتأخير من حقه التقديم ولا بتقديم من حقه التأخير فانه لا بأس بها. ولا حرج فيها ان شاء الله وكونه يشترط مثلا ان يكون له اول راتبين فهذا من جملة الشروط التي الاصل فيها الحل والاباحة فاذا وافق صاحب المعاملة ورضي بي وضحى بهذين الراتبين حتى يضمن وظيفته فان فانه صاحب الحق. فاذا ووافق ودخل في هذا العقد بهذا الشرط فانه حينئذ يلزم نفسه بالوفاء بهذا الشرط. والخلاصة من ذلك انها معاملة جائزة بهذه الشروط الثلاثة. بهذه الشروط الثلاثة. والله اعلم