الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها طالبة تدرس بمعهد لتحفيظ القرآن الكريم. تقول هل يجوز لها ان تمسك المصحف وتقرأ منه في ايام دورتها الشهرية؟ الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل براءة الذمة فمن عمر ذمة المكلف بشيء من حقوق الله او حقوق المخلوقين فانه مطالب بهذا الاعمار. والمتقرر عند العلماء ان الحائض في احكامها كغير الحائض الا فيما النص فجميع ما نحكم به على الحائض من الامور الممنوعة لابد فيه من بيان الدليل الدال على على منعها منه لان المنع حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة صحيحة الصريحة وبناء على ذلك فالحائض بالنسبة لقراءة القرآن لها فرعاني الفرع الاول ما حكم مس الحائض للمصحف؟ الجواب لا يجوز لاي محدث سواء اكان حدثه اكبر او اصغر ان يمس المصحف. فيدخل في ذلك اي حدث لقول الله تبارك وتعالى لا يمسه الا المطهرون. ويصح الاستدلال بهذه الاية على قول من فسر الضمير بانه يعود على القرآن وفي حديث ابي بكر ابن ووفي حديث ابي وفي حديث محمد ابن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن حزم الا يمس القرآن الا طاهر. رواه مالك مرسلا. ووصله النسائي وابن وفيه وفيه مقال. وكان ابن عمر يقول لا يمس المصحف الا على طهارة. وعلى ذلك جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى بل لقد اتفق الائمة الاربعة على ان من عليه حدث اكبر فانه لا يجوز له ان يمس المصحف فهذا بالنسبة لمسك للمصحف. واما الفرع الثاني فهو بالنسبة لقراءة الحائض للقرآن فنقول في جوابه لا نعلم دليلا يمنع الحائض من قراءة القرآن بلا مس. فان ذمتها بريئة من المنع من من قراءة القرآن وكل حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن فانه حديث ضعيف لا يصح الاحاديث الضعيفة ليست محطا ولا محلا صالحا لاستنباط الاحكام الشرعية. وبناء على ذلك فيجوز لك ان تقرأي القرآن ولا يجوز لك ان تمسي ان تمسيه. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو الذي يفتي سماحة والدنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع رحمة واسعة والله اعلم