﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هل يجوز للطبيب الكذب على المرظى اذا كان في ذلك مصلحة لهم ان يكون عنده مريض صغير ويريد ان يعطيه ابرة مخدرة فيوهمه الطبيب بامر غير الابرة

2
00:00:22.300 --> 00:00:43.000
او يكذب عليه بشيء ما حتى يضربه هذه الابرة. فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين المتقرر عند العلماء ان الشريعة جاءت لتكميل لتحقيق المصالح وتكميلها وتقليل وتقليل المفاسد وتعطيل المفاسد وتقليلها

3
00:00:43.000 --> 00:01:06.100
المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها  والمتقرر عند العلماء ان من ضرورة الدين من ضرورات الدين الخمس حفظ النفوس من الهلاك والعطر. والمتقرر عند العلماء

4
00:01:06.100 --> 00:01:26.100
رحمهم الله تعالى ان درء المفاسد اولى من جلب المصالح والمتقرر عند العلماء ايضا انه اذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما. كما انه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما

5
00:01:26.100 --> 00:01:46.100
وبناء على هذه القواعد والاصول الشرعية اقول لا لا يجوز للطبيب بالاصالة ان يتعمد الكذب بلا حاجة ولا مصلحة شرعية معتبرة. فان الاصل المتقرر ان ان باب الكذب كله حرام الا فيما استثناه

6
00:01:46.100 --> 00:02:07.750
نص كالكذب في الحرب والكذب بين المتخاصمين ليصلح بينهما وكذب الرجل على امرأته ليرضيها  ولو نظرنا الى هذا الكذب المستثنى شرعا لوجدناه قد راعى المصلحة العليا على حساب تفويت المفسدة

7
00:02:07.750 --> 00:02:32.700
على حساب تفويت المصلحة الدنيا فان الكذب على الزوجة وان كان فيه مفسدة الا ان بقاء الحياة الزوجية والالفة بينهما مصلحته اعظم وبناء على ذلك فاذا احتاج الطبيب حاجة ماسة للكذب فانه يجوز منه

8
00:02:32.700 --> 00:02:58.150
ما تدعو له الضرورة او الحاجة الملحة فالاصل ان الطبيب لا يكذب ابتداء الا اذا كان في كذبه مصلحة شرعية معتبرة فيجوز له من الكذب اتدعو له الضرورة والحاجة؟ لان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات ولان المتقرر عند العلماء رحمهم الله

9
00:02:58.150 --> 00:03:23.450
الله تعالى ان الضرورات تقدر بقدرها وهذا من الكذب الذي ينفع ولا يضر. فيجوز الكذب على المريض اذا كان الكذب ينفعه ولا يضره او يضر غيره وان امكن الطبيب والطبيبة استعمال المعاريض دون الكذب الصريح فهو احبط

10
00:03:23.450 --> 00:03:49.450
لان لان في المعاريض مندوحة عن الكذب وعلى كل حال فالخلاصة من هذه الفتية عدة نقاط. الاولى ان ان الطبيب لا يجوز له تعمد الكذب ابتداء بلا مصلحة. الثانية اذا كان الكذب ينفع المريض ويوجب له المصلحة

11
00:03:49.450 --> 00:04:09.450
الشرعية المعتبرة ويحفظ صحته ويقي نفسه من الهلاك فلا حرج في ذلك. الامر الثاني الثالث ان انه لا يجوز من الكذب في حال الحاجة الا ما تدعو له الضرورة او الحاجة الملحة. الامر الرابع ان الطبيب اذا استغنى عن الكذب

12
00:04:09.450 --> 00:04:15.600
بالمعاريظ فهو اولى واحسن واحوط وابرأ للذمة والله اعلم