﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:37.450
هل يجوز للعم ان يجبر بنات اخيه المتوفى على الزواج من ابناءه   الجواب الشخص اذا كان وليا سواء كانت التولية بحكم النسب لو كانت التولية بحكم الوصية او كانت التولية

2
00:00:38.150 --> 00:01:25.750
باذن حاكم او كان سلطان لان السلطان ولي من لا ولي له فان هذا النائب يجب عليه ان يكون تصرفه كتصرف من كان نائبا عنه وفي هذه المسألة بين الرسول صلى الله عليه وسلم

3
00:01:26.450 --> 00:02:08.350
لا تنكح المرأة اذا كانت سيد لابد من استعمارها واذا كانت بكر فلابد ايضا من استئذانها. وبالنسبة السيد تقول لا او تقول نعم اما البكر وقد تقول لا وقد تقول نعم وقد تستحي وتسكت

4
00:02:08.600 --> 00:02:37.500
لا ولكن تظهر عليها علامات الرضا او تبكي ايضا وبناء على ذلك فلا يجوز بهذا العم ان يجبر بنات اخي عن الزواج من ابنائه بان هذا التصرف خيانة للامانة التي

5
00:02:37.600 --> 00:03:00.000
ائتمن عليها وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه لا يحب لنفسه فاذا فرضنا ان هذا الرجل عنده بنات وله اخ

6
00:03:00.200 --> 00:03:25.100
وتوفي هذا الرجل وهل نزل لو قيل له في حال حياته اذا توفيت صارع اخوك وكيلا واراد ان يجبر بناتك على ابنائه سيقول لا. لا يجوز له ذلك وبناء على ذلك فلا يجوز لهذا الشخص

7
00:03:25.200 --> 00:03:28.850
ان يعمل ما ذكر في السؤال وبالله التوفيق